|

الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التبرع بالأعضاء البشرية

الكاتب : الحدث 2022-05-14 12:02:06

 

وافق وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الدكتور توفيق الربيعة (سابقا) على اللائحة التنفيذية لنظام التبرع بالأعضاء البشرية، على أن يبدأ العمل بها بعد 3 أشهر من نشرها في الجريدة الرسمية ويلغى كل ما يتعارض معها من قرارات وأحكام سابقة.

وحددت اللائحة العضو البشري بكل جزء من أجزاء جسم الإنسان الحي أو المتوفى أو أنسجته أو أي من مكوناته التي يمكن الانتفاع منها بنقلها إلى جسم إنسان آخر ما عدا الدم.

توثيق التبرع

ووفق المادة الثانية يجوز للشخص أن يتبرع أو يوصي بالتبرع بأي عضو من أعضائه البشرية وفقاً لأحكام النظام وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، على أن يجري ذلك بصورة مكتوبة وموثقة على النحو الذي تحدده اللائحة. والمتمثلة في التبرع أثناء الحياة، وأن يكون التبرع صادراً عن رضا واقتناع بإرادة حرة، ويكون المتبرع بصحة جسدية ونفسية كاملة، ولائقاً طبياً ولديه إثبات هوية، ويجتاز الفحوصات المناعية والتوافقية ما بينه وبين المريض حسب القواعد العملية المتبعة في الدليل.

وفي حال كان المتبرع لا تربطه صلة قرابة بالمريض يُكتب تعهد وإقرار بين العائلتين أو العوائل “المتبرع والمتبرع له” بألا يكون هناك مطالبة بتعويض في حال فشل العضو المزروع بعد إجراء عملية الزراعة، وكذلك الوصية بعد الوفاة، على أن تكون مكتوبة وموثقة ضمن القنوات الرسمية المعتمدة في المملكة.

نقل الأعضاء

وأكدت المادة الثالثة جواز نقل الأعضاء البشرية من الإنسان المتوفى بناء على موافقة أقرب وريث له، فإن تعذر التعرف على الورثة تؤخذ موافقة أقرب الأقارب إليه، وإذا تعددوا وكانت مرتبتهم واحدة، يجب الحصول على موافقة الأغلبية منهم على الأقل وتكون الموافقة وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة، والتي تتضمن عدم البدء بإجراءات الحصول على الموافقة بالتبرع بالأعضاء إلا بعد توثيق الوفاة طبقاً للنموذج المعتمد والوارد في الدليل، مع وجوب الحصول على الموافقة بالتبرع من أقرب وريث له، سواء كان داخل الدولة أو خارجها حسب النموذج المعتمد في ذلك.

حق العدول

ومنحت المادة الرابعة المتبرع الحق في العدول عن التبرع قبل إجراء عملية استئصال عضوه البشري، أو قبل وفاته، دون قيد أو شرط بحسب اللائحة والتي تتضمن أن يكون العدول عن التبرع أثناء الحياة متاحاً بشكل مكتوب وموثق، وكذلك في الوصية، بينما لا يجوز لفريق زراعة الأعضاء إجراء عملية الاستئصال في حال علمهم بقرار العدول عن التبرع.

وشددت المادة الخامسة على ضرورة خضوع المتبرع لفحص من أطباء نفسيين واختصاصيين اجتماعيين للتثبت من عدم توافر سبب يؤثر في صحة موافقته على التبرع، مع التوضيح له بالنتائج المحتملة المترتبة على إجراء عملية الاستئصال للعضو.

الأعضاء المحظورة

وحظرت المادة الثامنة التبرع بالأعضاء اللازمة لحياة المتبرع أو إن كان يؤدي إلى موته أو تعطل منفعة عضو كامل أو يؤدي إلى منعه من أداء شؤون حياته المعتادة، وكذلك إذا غلب الظن على الفريق الطبي المكلف بإجراء العملية عدم نجاحها.

ويشمل الحظر إذا كان الإنسان الحي عديم الأهلية أو ناقصها بحيث لا يعتد بموافقة وليه أو الوصي عليه أو القائم على شؤونه، وإذا أوصى الشخص بعدم التبرع بأعضائه بعد الوفاة، والأعضاء المنتجة للخلايا التناسلية الناقلة للصفات.

كرامة المريض

فيما أكدت المادة العاشرة أهمية مراعاة كرامة المتبرع عند استئصال العضو البشري وحمايته من الامتهان أو التشويه، وعدم إفشاء أي معلومات تتعلق بجسمه إلا في الأحوال المقررة نظاما أو صدور قرار بذلك من جهة قضائية.

منع المقابل المادي

كما حظرت المادة الثانية عشرة على المتبرع أو ورثته أو أقربائه طلب أي مقابل مادي أو عيني بأي شكل من الأشكال أو تلقي المقابل من المتبرع له أو أقربائه أو المنشآت الصحية أو من غيرهم، جراء موافقته أو موافقة ورثته أو أقربائه بعد وفاته على التبرع، مع حظر المتبرع له من تقديم أي مقابل للمتبرع أو ورثته أو أقربائه جراء موافقته أو موافقة ورثته، كما يشمل الحظر كل من يتوسط في شأن طلب المقابل المادي أو العيني أو تلقيه أو تقديمه.

عقوبة المخالفات

وتنوعت أحكام العقوبة الواردة في اللائحة، حيث يعاقب من يخالف المادتين الثامنة والعاشرة بغرامة لا تزيد على 50 ألفا، بينما عقوبة مخالفة أحكام المادة الثانية عشرة السجن مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تزيد على مليون ريال أو إحدى العقوبتين، فيما من يخالف أحكام المادة الثالثة عشرة المتعلقة بالمحظورات على المستشفيات يعاقب بغرامة لا تزيد على مليون ريال.