الأحوال المدنية توضح ضوابط تعديل المهنة
جدة - سلطان السلمي
أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، الضوابط التي يجب الالتزام بها عند تعديل المهنة، وبيّنت أن تعديل المهنة يتم بموجب خطاب أو تعريف مثبت من الجهة التابع لها، وذلك اعتباراً من التاريخ المحددد في المستند، ويكون التعديل من الجهة متى ما كان الرابط الإلكتروني متاحاً.
وأضافت إلى أن ضوابط تعديل المهنة هي: أن يدون في حقل المهنة (موظف حكومي) إذا كان المستند من جهة حكومية، سواء كان المستفيد خاضعًا لنظام التقاعد أو التأمينات الاجتماعية، كذلك يدون في حقل المهنة (موظف أهلي) إذا كان المستند من جهة أو مؤسسة أهلية، و(متقاعد) لمن انتهت خدماته بالتقاعد، و(متسبّب) لمن تم إنهاء خدماته لأي سبب غير التقاعد، كما يكون التعديل من (طالب - طالبة) إلى (متسبّب -ربة منزل) بموجب إقرار بذلك.
وأشارت أن من يحمل سجلاً تجاريًا ساري المفعول، يدون في حقل المهنة (تاجر - تاجرة) ومن يحمل 3 سجلات تجارية أو أكثر سارية المفعول ومختلفة النشاط يدون(رجل أعمال -سيدة أعمال).